ابن فهد الحلي

204

المهذب البارع

القول في الطواف والنظر في مقدمته وكيفيته وأحكامه : أما المقدمة : فيشترط تقديم الطهارة ، وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن ، والختان في الرجل . ويستحب مضغ الإذخر قبل دخول مكة ، ودخولها من أعلاها حافيا على سكينة ووقار ، مغتسلا من بئر ميمون ، أو فخ . ولو تعذر اغتسل بعد الدخول . والدخول من باب بني شيبة . والدعاء عنده . وأما الكيفية : فواجبها النية . والبداءة بالحجر . والختم به . والطواف على اليسار . وإدخال الحجر في الطواف ، وأن يطوف سبعا . ويكون بين المقام والبيت . ويصلي ركعتين في المقام ، فإن منعه زحام صلى حياله ، ويصلي النافلة حيث شاء من المسجد . ولو نسيهما رجع فأتى بهما فيه ، ولو شق صلاهما حيث ذكر . ولو مات قضى عنه الولي . والقران مبطل في الفريضة على الأشهر . ومكروه في النافلة . ولو زاد سهوا أكملها أسبوعين ، وصلى ركعتي الواجب منهما قبل السعي ، وركعتي الزيادة بعده . ويعيد من طاف في ثوب نجس ، ولا يعيد لو لم يعلم . ولو علم في أثناء الطواف أزاله وأتم . ويصلي ركعتيه في كل وقت ما لم يتضيق وقت حاضرة .